عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 32 من قانون الإعسار رقم (21) لسنة 2018

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

تتضمن النسخة المرفقة عنوانين للمادة 87 بنصين مختلفين، ولا يظهر فيها عنوان للمادة 89. أُبقي النصان تحت رقم المصدر دون افتراض إعادة ترقيمهما؛ ينبغي التحقق من ترقيمهما في المصدر الرسمي قبل الاستناد إليهما.

نص المادة

أ- مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة لا يرتب إشهار الإعسار انتهاء العقود الإدارية أو الرخص أو

حقوق الامتياز بشكل تلقائي إلا أنه يحق للإدارة المتعاقدة مع المدين إنهاء العقد أو حق الامتياز أو

إلغاء الرخصة بناء على أسباب موضوعية تدعو للاعتقاد بأن هناك مخاطر تتعلق بعدم تنفيذ

العقد ولا يعتبر مجرد إشهار الإعسار سببا كافيا لإنهاء العقد طالما استمر النشاط الاقتصادي

للمدين.

ب- إذا تعلق العقد بإدارة مرفق عام أو تقديم خدمة عامة أساسية فللإدارة اتخاذ أي إجراءات

ضرورية لضمان استمرار أداء الخدمة.

تتضمن النسخة المرفقة عنوانين للمادة 87 بنصين مختلفين، ولا يظهر فيها عنوان للمادة 89. أُبقي النصان تحت رقم المصدر دون افتراض إعادة ترقيمهما؛ ينبغي التحقق من ترقيمهما في المصدر الرسمي قبل الاستناد إليهما.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.