المادة 64 من قانون الإعسار رقم (21) لسنة 2018
قانون الإعسار رقم (21) لسنة 2018
تتضمن النسخة المرفقة عنوانين للمادة 87 بنصين مختلفين، ولا يظهر فيها عنوان للمادة 89. أُبقي النصان تحت رقم المصدر دون افتراض إعادة ترقيمهما؛ ينبغي التحقق من ترقيمهما في المصدر الرسمي قبل الاستناد إليهما.
نص المادة
أ- للمدين ولأي من دائني الإعسار، بما في ذلك الدائنين الذين لم يسجلوا ديونهم، الاعتراض
على أي دين مدرج في قائمة الدائنين بما في ذلك إدراج الديون أو استبعادها أو مبلغ الدين
المعترف به أو تصنيفه لغايات الإعسار.
ب- يقدم الاعتراض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة للمحكمة خطياً خلال مدة
( عشرة أيام من تاريخ إشهار قائمة الديون بموجب أحكام المادة 62 ) من هذا القانون ويجب أن
ترفق به المستندات التي تثبت الادعاءات الواردة فيه.
ج- لأي شخص ذي مصلحة يرغب في الاعتراض على استحقاق دين تضمنته قائمة الدائنين أن
يتقدم بطلب بهذا الخصوص للمحكمة وتبلغ المحكمة الاعتراض لوكيل الإعسار وللدائن صاحب
الدين موضوع الاعتراض ولأي منهما الرد عليه خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبلغه.
د - للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب المعترض، أن تعين جلسة لسماع البينة
الشخصية للتحقق من الادعاءات الواردة في الاعتراض.
هـ- تبت المحكمة في الاعتراضات المقدمة بموجب أحكام هذه المادة خلال مدة خمسة عشر
يوما من تاريخ استلام رد وكيل الإعسار أو الدائن حسب مقتضى الحال.
و- لا يوقف تقديم الاعتراضات السير في إجراءات الإعسار، على أنه إذا تجاوزت نسبة المطالبات
( المعترض عليها 30 ) من إجمالي المطالبات، فللمحكمة أن تقرر تعليق كل إجراءات الإعسار أو %
بعضها لمدة كافية تمكنها من البت في الاعتراضات.
تتضمن النسخة المرفقة عنوانين للمادة 87 بنصين مختلفين، ولا يظهر فيها عنوان للمادة 89. أُبقي النصان تحت رقم المصدر دون افتراض إعادة ترقيمهما؛ ينبغي التحقق من ترقيمهما في المصدر الرسمي قبل الاستناد إليهما.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
