المادة 73 من قانون الإعسار رقم (21) لسنة 2018
قانون الإعسار رقم (21) لسنة 2018
تتضمن النسخة المرفقة عنوانين للمادة 87 بنصين مختلفين، ولا يظهر فيها عنوان للمادة 89. أُبقي النصان تحت رقم المصدر دون افتراض إعادة ترقيمهما؛ ينبغي التحقق من ترقيمهما في المصدر الرسمي قبل الاستناد إليهما.
نص المادة
أ- تتم الموافقة على خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقا
بالأغلبية المنصوص عليها في الفصل التاسع من هذا
القانون.
ب- يقوم وكيل الإعسار بفرز الأصوات خلال مدة خمسة
أيام من انتهاء مدة التصويت على الخطة فإذا تمت
الموافقة عليها بالأغلبية المنصوص عليها في هذا
القانون، يتولى وكيل الإعسار إشعار المحكمة بذلك
وإيداعها لديها.
ج- تطبق شروط وإجراءات الاعتراض على خطة إعادة
التنظيم العادية المنصوص عليها في الفصل التاسع من
هذا القانون على الاعتراض على خطة إعادة التنظيم
المعدة مسبقا.
تتضمن النسخة المرفقة عنوانين للمادة 87 بنصين مختلفين، ولا يظهر فيها عنوان للمادة 89. أُبقي النصان تحت رقم المصدر دون افتراض إعادة ترقيمهما؛ ينبغي التحقق من ترقيمهما في المصدر الرسمي قبل الاستناد إليهما.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
