حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 23 من قانون البينات رقم (30) لسنة 1952
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون البينات رقم (30) لسنة 1952
نص المادة
إذا أثبت الطالب طلبه أو أقر الخصم بان السند او الورقة في
حوزته او سكت او قررت المحكمة لزوم تقديم السند او الورقة
في الحال او في أقرب موعد تحدده وإذا أنكر الخصم ولم يقدم
الطالب اثباتاً كافياً لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يميناً
بان الورقة او السند لا وجود له وانه لا يعلم وجوده ولا مكانه
وانه لم يخفه او لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستشهاد به.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
