عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 23 من قانون البينات رقم (30) لسنة 1952

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

إذا أثبت الطالب طلبه أو أقر الخصم بان السند او الورقة في

حوزته او سكت او قررت المحكمة لزوم تقديم السند او الورقة

في الحال او في أقرب موعد تحدده وإذا أنكر الخصم ولم يقدم

الطالب اثباتاً كافياً لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يميناً

بان الورقة او السند لا وجود له وانه لا يعلم وجوده ولا مكانه

وانه لم يخفه او لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستشهاد به.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.