عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 38 من قانون البينات رقم (30) لسنة 1952

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

من علم من المحامين او الوكلاء او الاطباء أو من ماثلهم عن طريق مهنته او صنعته بواقعة او

بمعلومات لا يجوز له أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته او زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصودا به ارتكاب

جناية او جنحة ويجب عليهم أن يؤدوا الشهادة عن تلك الواقعة او المعلومات متى طلب منهم من اسرها

اليهم على الا يخل ذلك باحكام القوانين الخاصة بهم.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.