حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 48 من قانون البينات رقم (30) لسنة 1952
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون البينات رقم (30) لسنة 1952
نص المادة
الفصل الأول
شروط الاقرار
يشترط ان يكون المقر عاقلا بالغاً غير محجوز عليه فلا يصح اقرار
الصغير او المجنون والمعتوه والسفيه ولا يصح على هؤلاء اقرار
أوليائهم وأوصيائهم والقوام عليهم ولكن الصغير المميز المأذون
يكون لاقرار حكم اقرار البالغ في الامور المأذون بها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
