حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 58 من قانون البينات رقم (30) لسنة 1952
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون البينات رقم (30) لسنة 1952
نص المادة
1 - يجوز لمن وجهت اليه اليمين أن يردها على خصمه على أنه لا يجوز
الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل
يستقل فيها شخص من وجهت اليه اليمين.
2 - لا يجوز لمن وجه اليمين او ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه
. أن يحلف
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
