حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 71 من قانون البينات رقم (30) لسنة 1952
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون البينات رقم (30) لسنة 1952
نص المادة
1 - للمحكمة ، من تلقاء نفسها ، ان توجه اليمين المتممة الى أي من الخصمين لاصدار حكمها
في موضوع الدعوى او في قيمة
ما تحكم به شريطة ان لا يكون في الدعوى دليل كامل وان لا تكون الدعوى خالية من اي دليل.
2 - لا يجوز للخصم الذي وجهت اليه المحكمة اليمين المتممة ان يردها على خصمه.
3 . - للمحكمة ان ترجع عن توجيه اليمين المتممة قبل حلفها
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
