عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 9 من قانون البينات رقم (30) لسنة 1952

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

- اذا لم يوجد اصل السند الرسمي كانت الصورة الخطية او

الفوتوغرافية حجة على الوجه الآتي:-

1 - يكون للصورة الاولى قوة الاصل اذا صدرت عن موظف عام مختص

. وكان مظهرها الخارجي لا يتطرق معه الشك في مطابقتها للاصل

2 - ويكون للصورة الخطية او الفوتوغرافية المأخوذة من الصورة

الاولى نفس القوة اذا صدرت عن موظف عام مختص يصادق على

مطابقتها للاصل الذي اخذت منه ويجوز لكل من الطرفين أن يطلب

مراجعة هذه الصورة على الاولى على أن تتم المراجعة في مواجهة

الخصوم.

3 - أما الصورة المأخوذة عن الصورة الثانية فيمكن الاستئناس بها

. تبعاً للظروف

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.