المادة 2 من قانون التنفيذ الشرعي رقم (10) لسنة 2013
قانون التنفيذ الشرعي رقم (10) لسنة 2013
نص المادة
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما
لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المحكمة : المحكمة الابتدائية الشرعية 0
رئيس التنفيذ : القاضي الشرعي المكلف بالتنفيذ.
المأمور : مأمور التنفيذ.
السند التنفيذي : الأحكام القضائية والقرارات معجلة التنفيذ والسندات والاتفاقات المتضمنة
حقا الصادرة او المصادق عليها من المحاكم الشرعية بما في ذلك عقود الزواج والاحكام الاجنبية
التي اكتسبت صيغة التنفيذ لدى المحاكم الشرعية ضمن الاختصاص الوظيفي لها.
السنة : السنة الشمسية.
المحكوم له : من صدر لصالحه حكم قضائي أو قرار معجل التنفيذ أو الدائن بموجب سند تنفيذي.
المحكوم عليه : من صدر بحقه حكم قضائي أو قرار معجل التنفيذ أو المدين بموجب سند
تنفيذي.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
