عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 7 من قانون التنفيذ الشرعي رقم (10) لسنة 2013

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- لا يجوز تنفيذ أي حكم لم يكتسب الدرجة القطعية باستثناء القرارات والأحكام معجلة التنفيذ

وأحكام النفقة.

ب- إذا اقتنع رئيس التنفيذ من البينة المقدمة أن المحكوم عليه قد شرع بتهريب أمواله فعليه

في هذه الحالة بناء على

الطلب حجز أموال المحكوم عليه المنقولة وغير المنقولة قبل تبليغه الإخطار بالتنفيذ أو قبل

مرور مدة الإخطار على

( أن لا يخل ذلك بالحقوق المقررة للمحكوم عليه بمقتضى البند 1 ) ( من الفقرة )ج( من المادة 3 )

من هذا القانون.

ج- لرئيس التنفيذ بناء على الطلب أن يقرر في الحال تنفيذ الأحكام القطعية والقرارات معجلة

التنفيذ المتعلقة بضم

الصغار خلال مدة الإخطار بالتنفيذ إذا كان يخشى عليهم من وقوع الضرر الجسيم او الهلاك أو

السفر خارج البلاد.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.