المادة 9 من قانون التنفيذ الشرعي رقم (10) لسنة 2013
قانون التنفيذ الشرعي رقم (10) لسنة 2013
نص المادة
أ- تكون قرارات رئيس التنفيذ قابلة للاستئناف لدى محكمة الاستئناف الشرعية المختصة خلال
سبعة ايام من تاريخ تفهيمها او تبليغها .
ب- تنظر محكمة الاستئناف الشرعية المختصة في قرارات رئيس التنفيذ تدقيقا وتفصل فيها
خلال خمسة عشر يوما من
تاريخ ورودها اليها ويكون قرارها نهائيا.
ج- إذا تم استئناف قرار رئيس التنفيذ يوقف تنفيذ الحكم إلى أن تبت محكمة الاستئناف المختصة
فيه ، باستثناء الاحكام
القطعية والقرارات معجلة التنفيذ المتعلقة بضم الصغار اذا كان يخشى عليهم من وقوع الضرر
الجسيم او الهلاك او السفر خارج البلاد.
د- إذا كان القرار المستأنف يتعلق بالحبس أو بمنع السفر أو بتوزيع حصيلة التنفيذ يوقف التنفيذ
إلى أن تبت محكمة
الاستئناف المختصة فيه، وعلى المستأنف في هذه الحالة ، أن يقدم كفيلا يوافق عليه رئيس
التنفيذ لضمان الحق المحكوم به على ان يحدد رئيس التنفيذ مقدار الكفالة ونوعها حسب
مقتضى الحال.
هـ- لا يوقف تنفيذ السند التنفيذي الذي أيدته محكمة الاستئناف الشرعية المختصة إذا استؤنف
للمرة الثانية وفي هذه
الحالة ترفع المحكمة لائحة الاستئناف مرفقة بصورة عن ملف الدعوى التنفيذية.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
