عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 13 من قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

- أ 1 - يعاقب كل من أرسل أو نشر أو أعد أو أنتج أو حفظ أو عالج أو عرض أو طبع أو اشترى أو باع أو

نقل أو روج أنشطة أو أعمالا إباحية باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات او نظام

( المعلومات أو موقع إلكتروني بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 3000 ) ثلاثة

( آلاف دينار ولا تزيد على 6000 ) ستة آلاف دينار.

2 ( - تجري الملاحقة في الجرائم المنصوص عليها في البند 1 ) من هذه الفقرة بناء على شكوى

المجني عليه الذي أكمل الثامنة عشرة من عمره وتسقط دعوى الحق العام بصفح المجني

عليه.

3 ( - إذا كانت الغاية من الافعال المنصوص عليها في البند 1 ) من هذه الفقرة التوجيه أو التحريض

على ارتكاب جريمة أو بقصد الاستغلال الجنسي فتلاحق دون الحاجة إلى شكوى وتكون العقوبة

( الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 6000 ) ( ستة آلاف دينار ولا تزيد على 15000 ) خمسة عشر

ألف دينار.

- ب 1 ( - يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في البند 1 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس

( مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 6000 ) ( ستة آلاف دينار ولا تزيد على 30000 ) ثلاثين ألف دينار

إذا كان هذا المحتوى صورا أو تسجيلات أو رسومات أو غيرها مثيرة جنسيا لأعضاء جنسية أو أفعال

جنسية حقيقية أو افتراضية أو بالمحاكاة لحدث لا يتجاوز الثامنة عشرة من عمره أو كان المحتوى

يتعلق بشخص مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية.

2 ( - يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في البند 3 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة

( لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 9000 ) ( تسعة آلاف دينار ولا تزيد على 30000 ) ثلاثين ألف دينار إذا

كان المحتوى صورا أو تسجيلات أو رسومات أو غيرها مثيرة جنسيا لأعضاء جنسية أو أفعال جنسية

حقيقية أو افتراضية أو بالمحاكاة لحدث لا يتجاوز الثامنة عشرة من عمره أو مصمما لإغرائه أو

كانت الغاية منه توجيهه أو تحريضه على ارتكاب جريمة أو بقصد استغلاله أو كان هذا المحتوى

يتعلق بشخص مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية.

( ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 3000 ) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد

( على 6000 ) ستة آلاف دينار كل من حاز داخل نظام المعلومات أو دعامة لتخزين البيانات صورا أو

تسجيلات أو رسومات أو غيرها مثيرة جنسيا لأعضاء جنسية أو أفعال جنسية حقيقية أو افتراضية

أو بالمحاكاة لحدث لا يتجاوز الثامنة عشرة من عمره أو كان المحتوى يتعلق بشخص مصاب

بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.