حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 21 من قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023
نص المادة
كل من طلب أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعدا أو أية منفعة أخرى سواء تم ذلك داخل
المملكة أو خارجها لينشر أو يعيد نشر محتوى غير قانوني أو أخبارا زائفة، باستخدام شبكة
معلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل
اجتماعي يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة تعادل قيمة ما طلب أو قبل من نقد
( أو عين على أن لا تقل عن 5000 ) خمسة آلاف دينار.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
