المادة 24 من قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023
قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023
نص المادة
( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5000 ) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على
( 25000 ) خمسة وعشرين ألف دينار كل شخص من غير المصرح له أن ينشر باستخدام شبكة
معلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو منصة تواصل
اجتماعي أو بأي وسيلة نشر الكترونية أخرى أسماء الأشخاص الذين يتولون تنفيذ أحكام القانون
أو صورهم أو معلومات أو أخباراً عنهم، إذا كان من شأن نشر ذلك الإساءة إليهم أو تعريض
حياتهم للخطر أو إذا كانت التشريعات التي تحكم عملهم تحظر ذلك.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
