عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 5 من قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

- أ- يعاقب كل من قام بإنشاء حساب أو صفحة أو مجموعة أو قناة أو ما يماثلها على منصات

التواصل الاجتماعي ونسبها زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة

( أشهر أو بغرامة لا تقل عن 1500 ) ( ألف وخمسمائة دينار ولا تزيد على 15000 ) خمسة عشر ألف دينار أو

بكلتا هاتين العقوبتين.

ب- يعاقب كل من قام باصطناع أو انشاء أو تصميم برنامج أو تطبيق أو موقع إلكتروني أو بريد

إلكتروني أو ما يماثله ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن ستة

( أشهر وبغرامة لا تقل عن 9000 ) ( تسعة آلاف دينار ولا تزيد على 15000 ) خمسة عشر ألف دينار.

ج- إذا كانت الأفعال المرتكبة وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة قد نسبت زورا إلى

جهة رسمية أو موظف عام أو بانتحال هويته بحكم وظيفته فلا تقل العقوبة عن الأشغال

( المؤقتة وغرامة لا تقل عن 15000 ) ( خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على 45000 ) خمسة وأربعين ألف

دينار.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.