عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 21 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

عنوان الفهرسة يصحح تكرار كلمة «العامة» في اسم الملف المرفق؛ نص النسخة المرفقة محفوظ كما استُخرج.

نص المادة

يعفى من الضريبة:-

( 1 ) مشتريات ومستوردات جلالة الملك من السلع والخدمات.

( 2 ) السلع والخدمات التي تستوردها أو تشتريها محلياً السفارات والمفوضيات والقنصليات غير

الفخرية

لاستعمالها الخاص وفقاً لتوصيات وزير الخارجية وشريطة المعاملة بالمثل.

( 3 ) السلع والخدمات التي يستوردها أو يشتريها محلياً أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي

المعتمدين لدى

المملكة شريطة أن يكونوا غير أردنيين وغير فخريين وفقا لتوصيات وزير الخارجية وشريطة

المعاملة بالمثل.

( 4 ) السلع والخدمات التي تستوردها أو تشتريها محليا المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في

المملكة

وموظفوها غير الأردنيين الذين يتمتعون بالصفة الدبلوماسية.

( ب- يتم تحديد وتنظيم حجم السلع والخدمات المعفاة المنصوص عليها في البنود 2 ) ( و 3 ) و

( 4 ) من الفقرة

. (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية

عنوان الفهرسة يصحح تكرار كلمة «العامة» في اسم الملف المرفق؛ نص النسخة المرفقة محفوظ كما استُخرج.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.