عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 29 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

عنوان الفهرسة يصحح تكرار كلمة «العامة» في اسم الملف المرفق؛ نص النسخة المرفقة محفوظ كما استُخرج.

نص المادة

أ- يبلغ المخالف وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بالغرامة المفروضة عليه

وعلى المخالف دفع

الغرامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بها.

( ب- يجوز الاعتراض لدى الوزير على قرارات التغريم الصادرة بمقتضى أحكـام المادة 32 ) من هذا

القانون

خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة وللوزير الغاء أو تخفيض أو تثبيت الغرامة إذا

تبين له ما

يبرر ذلك.

ج- يكون قرار الوزير الذي يصدر بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة قابلاً للطعن لدى المحكمة

المختصة خلال

ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه وللمحكمة أن تؤيد الغرامة أو تعدلها أو تلغيها.

( د- للمدير أو من يفوضه إجراء المصالحة على المخالفات المنصوص عليها في المادة 28 ) من

هذا القانون

مقابل دفع الضريبة في حال استحقاقها وغرامة لا تقل عن نصف الحد الأدنى ولا تزيد على نصف

الحد الأعلى

( من الغرامات المنصوص عليها في المادة 28 ) من هذا القانون وذلك قبل صدور حكم قطعي

من المحكمة

ويترتب على المصالحة وقف السير بإجراءات الدعوى وإسقاطها نهائيا وإلغاء ما قد يترتب على

ذلك من آثار.

عنوان الفهرسة يصحح تكرار كلمة «العامة» في اسم الملف المرفق؛ نص النسخة المرفقة محفوظ كما استُخرج.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.