عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 3 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

عنوان الفهرسة يصحح تكرار كلمة «العامة» في اسم الملف المرفق؛ نص النسخة المرفقة محفوظ كما استُخرج.

نص المادة

( أ- تحدد السلع والخدمات الخاضعة للضريبة الخاصة بمقتضى الجدول رقم 1 ) الملحق بهذا

القانون ويعتبر جزءاً لا يتجزأ منه .

ب- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الجداول التالية :-

1 -الجدول الخاص بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة او بمقدار (صفر) المشار اليه في هذا

( القانون بالجدول رقم 2 . )

2 - الجدول الخاص بالسلع والخدمات المعفاة من الضريبة المشار اليه في هذا القانون بالجدول

( رقم 3 . )

3 - الجدول الخاص بالسلع والخدمات والتي تكون الضريبة العامة والخاصة المستحقة عليها غير

( قابلة للخصم او الرد المشار اليه في هذا القانون بالجدول رقم 4 . )

ج-لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مبرر من الوزير اجراء التعديل على أي من الجداول المنصوص

عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بحذف أي من السلع او الخدمات

الواردة فيها او باضافة سلعة او خدمة جديدة اليها او نقل سلعة او خدمة من جدول لاخر.

عنوان الفهرسة يصحح تكرار كلمة «العامة» في اسم الملف المرفق؛ نص النسخة المرفقة محفوظ كما استُخرج.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.