المادة 41 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994
قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994
عنوان الفهرسة يصحح تكرار كلمة «العامة» في اسم الملف المرفق؛ نص النسخة المرفقة محفوظ كما استُخرج.
نص المادة
أ- يقدم الإقرار الضريبي إلى الدائرة من قبل المسجل شخصيا أو من ينوب عنه أو بإحدى الوسائل
التالية التي
توافق الدائرة على اعتمادها وفق الشروط والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية :-
1 -البريد المسجل .
2 . -البنوك
3 -أي شركة مرخصة للقيام بمهام مشغل البريد العام او مشغل البريد الخاص يعتمدها مجلس
. الوزراء بناء على تنسيب الوزير
4 -الوسائل الالكترونية .
ب- يعتبر تاريخ تقديم الاقرار الضريبي هو تاريخ تسلمه من قبل الدائرة أو تاريخ ختم البريد أو تاريخ
وصل الإيداع لدى البنك او الشركة
المرخصة المعتمدة أيها أسبق ، وفي حال إرساله الكترونيا تُحدد التعليمات التنفيذية التاريخ
المعتمد لتقديمه .
عنوان الفهرسة يصحح تكرار كلمة «العامة» في اسم الملف المرفق؛ نص النسخة المرفقة محفوظ كما استُخرج.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
