المادة 49 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994
قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994
عنوان الفهرسة يصحح تكرار كلمة «العامة» في اسم الملف المرفق؛ نص النسخة المرفقة محفوظ كما استُخرج.
نص المادة
أ-مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز للمدير او من يفوضه خلال مدة لا تزيد على
أربع سنوات من تاريخ تقديم الاقرار الضريبي
( او تاريخ اصدار قرار التقدير الاداري وفق احكام المادة 46 ) من هذا القانون او خلال مدة لا تزيد على
ثماني سنوات من تاريخ اصدار قرار
( التقدير الاداري وفق احكام المادة 47 ) من هذا القانون أن يقرر اعادة النظر في قرار التدقيق او قرار
التقدير
الاداري او القرار الصادر عن هيئة الاعتراض بشأن أي منها وبعد أن يُتيح المدير او من يفوضه
للمكلف فرصة معقولة لسماع اقواله وبسط قضيته فله اصدار قرار معدل لاي من هذه القرارات
لزيادة الضريبة اذا ثبت :-
1 -وجود خطأ في تطبيق القانون . أو
2 . -إغفال القرار السابق لحقيقة أو واقعة او لوجود مبيعات لم تعالج في حينه
ب- لا يجوز ان يتضمن القرار المعدل لقرار التدقيق او قرار التقدير الاداري والقرار الصادر عن هيئة
الاعتراض أي
من الوقائع التي فصلت فيها المحكمة عندما نظرت في الطعن المقدم بشأن ذلك القرار .
ج- تقوم الدائرة بتبليغ المكلف اشعاراً خطياً بنتيجة القرار المعدل الصادر بمقتضى احكام هذه
المادة ويكون هذا القرار قابلاً للطعن امام المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الاشعار
للمكلف .
عنوان الفهرسة يصحح تكرار كلمة «العامة» في اسم الملف المرفق؛ نص النسخة المرفقة محفوظ كما استُخرج.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
