المادة 5 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994
قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994
عنوان الفهرسة يصحح تكرار كلمة «العامة» في اسم الملف المرفق؛ نص النسخة المرفقة محفوظ كما استُخرج.
نص المادة
أ- تنفيذاً لاحكام هذا القانون ، ولاغراض تحديد مسميات السلع ، تعتمد جداول التعرفة وشروحاتها
النافذة وفقا لاحكام قانون الجمارك 0 اما
مسميات الخدمات فتعتمد بشأنها التصنيفات الدولية الصادرة عن الامانة العامة للامم المتحدة 0
ب- للمدير اعتبار المكلف بائعا لسلعة أو خدمة إذا قام ببيعهما معا وفي آن واحد حسب مقتضى
الحال وللمكلف فصل حساباته
الخاصة ببيع السلعة عن حساباته الخاصة ببيع الخدمة.
ج- لغايات هذا القانـون تعتبر أي جهة تقوم ببيع أو استيراد سلع أو خدمات على أنها شخص
بغض النظر عن صفتها.
عنوان الفهرسة يصحح تكرار كلمة «العامة» في اسم الملف المرفق؛ نص النسخة المرفقة محفوظ كما استُخرج.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
