المادة 66 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994
قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994
عنوان الفهرسة يصحح تكرار كلمة «العامة» في اسم الملف المرفق؛ نص النسخة المرفقة محفوظ كما استُخرج.
نص المادة
أ- يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي لتنفيذ احكام هذا القانون :-
1 -ان يعتبر المستندات والسجلات والمعلومات والاقرارات الضريبية وقرارات التدقيق والتقدير
ونسخها التي يطلع عليها المتعلقة بنشاط اي
شخص او مفردات ذلك النشاط انها سرية ومكتومة وان يتداول بها على هذا الاساس.
2 - ان يقدم ويوقع تصريحا للمحافظة على الأسرار حسب الصيغة التي يضعها المدير .
3 - ان يقدم الى المديرعند تعيينه كشفا بأمواله المنقولة وغير المنقولة ومصادر دخله وأموال
زوجته واولاده القاصرين كما يترتب عليه في مطلع
كل سنة لاحقة ان يبين أي زيادة طرأت على تلك الاموال.
ب-لا يكلف الشخص المضطلع بتنفيذ أي من احكام هذا القانون بأن يبرز اي مستند او اقرار
ضريبي او قرار تقدير او قرار تدقيق او نسخا
عنها في أي محكمة غير المحكمة المختصة او بأن يفشي أمام أي محكمة او بأن يبلغها اي أمر او
شيء مما يكون قد اطلع عليه في سياق اضطلاعه
بواجباته بمقتضى هذا القانون الا ما كان ضروريا لتنفيذ احكامه حسبما يقرره المدير في كل
حالة تنشأ بمقتضى هذه الفقرة او من اجل تعقب اي جرم .
( ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ) ( مائة دينار ولا تزيد على 500 ) خمسمائة دينار او بالحبس مدة لا تزيد
على سنة او بكلتا هاتين العقوبتين
كل من وجدت في حيازته او تحت رقابته أي مستندات او اقرارات ضريبية او قرارات تقدير او قرارات
تدقيق او نسخها تتعلق بنشاط أي
شخص او مفردات هذا النشاط وبلغ او حاول تبليغ تلك المعلومات او أي شيء ورد في أي منها
في اي وقت لاي شخص غير الشخص الذي
يخوله القانون تبليغها اليه او لأي غاية اخرى خلاف الغايات الواردة في هذا القانون .
عنوان الفهرسة يصحح تكرار كلمة «العامة» في اسم الملف المرفق؛ نص النسخة المرفقة محفوظ كما استُخرج.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
