حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 72 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994
عنوان الفهرسة يصحح تكرار كلمة «العامة» في اسم الملف المرفق؛ نص النسخة المرفقة محفوظ كما استُخرج.
نص المادة
أ-للوزير أن يفوض خطيا أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للمدير .
ب- للمدير أن يفوض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى اي موظف في
الدائرة على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.
عنوان الفهرسة يصحح تكرار كلمة «العامة» في اسم الملف المرفق؛ نص النسخة المرفقة محفوظ كما استُخرج.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
