عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 13 من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يشكل في المؤسسة مجلس يسمى (مجلس التأمينات) برئاسة المدير العام وعضوية كل

من:-

1 -أمين عام وزارة الصحة .

2 -اثنين يختارهما المجلس من بين أعضائه على أن يكون احدهما من ممثلي العمال والآخر من

ممثلي

أصحاب العمل .

3 -ثلاثة من خارج المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب

. المجلس

ب- يتولى مجلس التأمينات المهام والصلاحيات التالية:-

1 -اقتراح السياسة العامة التأمينية ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

2 -الإشراف على تنفيذ السياسة التأمينية للمؤسسة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ تلك

. السياسة ومتابعتها

3 - التنسيب للمجلس بإقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة للجانب التأميني مع بيان أوجه

الصرف المختلفة

والمبالغ المخصصة لكل منها.

4 -رفع التقارير الدورية للمجلس عن الأنشطة التأمينية والأداء الوظيفي.

5 - مراجعة التقرير السنوي عن أعمال الجانب التأميني والبيانات المالية الختامية المتعلقة بهذا

الجانب

والتنسيب للمجلس بإقراره.

6 -تسمية اللجان اللازمة للعمل التأميني وفقاً للتعليمات التنفيذية.

7 -إعداد مشروعات التعليمات التنفيذية للجانب التأميني بما يكفل تحقيق أغراض المؤسسة

. ورفعها إلى المجلس

8 -أي صلاحيات أخرى يفوضها له المجلس أو تناط به بموجب الأنظمة والتعليمات التنفيذية

الصادرة وفق

أحكام هذا القانون.

ج- يختار مجلس التأمينات من بين أعضائه نائباً لرئيسه يقوم مقامه عند غيابه.

د- تحدد الشؤون المتعلقة بمجلس التأمينات بما في ذلك إدارته وكيفية عقد اجتماعاته واتخاذ

قراراته

( وصلاحيات رئيسه ومكافآت أعضائه على أن لا تتجاوز هذه المكافأة مبلغاً وقدره 500 ) دينار شهرياً

ويتم ربط هذه المكافأة بحضور الجلسات بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

هـ - يشكل مجلس التأمينات اللجان التأمينية ويسمي أعضاءها بناء على تنسيب المدير العام

وذلك لغايات تسوية

حقوق المؤمن عليهم والمنشآت وتطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة

بمقتضاه على أن تحدد

مهامها وصلاحياتها وأتعابها وكافة الشؤون المتعلقة بها بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى

أحكام هذا القانون:-

1 - لجنة أو لجان تسوية الحقوق الأولية.

2 . - لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية

3 . - لجنة شؤون الضمان

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.