المادة 53 من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014
قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014
نص المادة
أ- يحسب بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه خلال مدة التعطل على أساس النسب المبينة
أدناه من آخر أجر
خاضع للاقتطاع:-
1 (- 75 % ) للشهر الأول.
2 ( - 65 % . ) للشهر الثاني
3 ( - 55 % . ) للشهر الثالث
4 ( - 45 % . ) لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس
- ب 1 - يكون الحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل خمسمائة دينار شهريا ويتم ربط هذا
الحد سنوياً بمعدل
( التضخم كما تم تعريفه في المادة 90 ) من هذا القانون.
2 ( -لغايات تنفيذ أحكام البند 1 ) من هذه الفقرة ، يتم احتساب صافي بدل التعطل عن العمل
بعد خصم
( الاشتراكات الواردة في الفقرة )ب( من المادة 52 ) من هذا القانون.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
