المادة 57 من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014
قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014
نص المادة
تعتبر إيرادات تأمين التعطل عن العمل حساباً ادخارياً للمؤمن عليه، وتتم تسوية حقوقه من هذا
الحساب عند
خروجه نهائياً من احكام هذا القانون وفقاً للإجراءات التالية:-
أ-يعاد للمؤمن عليه الرصيد المتراكم في حسابه الادخاري والمتكون من الاشتراكات المقتطعة
من أجره
والاشتراكات المدفوعة من المنشأة مضافاً إليها الريع الاستثماري المتحقق للحساب الادخاري
على المبالغ
المستثمرة مخصوماً منها جميع المبالغ المصروفة له بدل التعطل عن العمل والنفقات المترتبة
على إدارة هذا الحساب التي تحسب وفقاً للأسس التي يحددها المجلس.
ب-إذا كان رصيد الحساب الادخاري للمؤمن عليه مديناً ففي هذه الحالة يسترد مقدار هذا الرصيد
من راتب
التقاعد أو راتب الاعتلال أو تعويض الدفعة الواحدة المخصص للمؤمن عليه أو أي أموال أخرى
عائدة له ويجوز
تقسيط هذه المبالغ من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص له وفقاً للأنظمة الصادرة
بمقتضى أحكام هذا
القانون.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
