عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 7 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من

قدم مادة مخدرة او مؤثرا عقليا لشخص آخر لاستهلاكها دون علمه.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.