عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 12 من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

( مع مراعاة احكام الفقرتين )أ( و)ب( من المادة 11 ) من هذا القانون يقدم طلب الحصول على

رخصة اصدار مطبوعة صحفية او متخصصة الى الوزير متضمناً البيانات التالية:

أ- اسم طالب الرخصة ومحل اقامته وعنوانه.

ب- اسم المطبوعة ومكان طبعها وصدورها.

ج- مواعيد صدورها.

. د- مادة تخصصها

هـ- اللغة أو اللغات التي تصدر بها.

و-اسم رئيس تحرير المطبوعة الصحفية .

ز-اسم مدير المطبوعة المتخصصة .

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.