عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 39 من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ-يحظر على المطبوعة الصحفية نشر محاضر التحقيق المتعلقة بأي قضية قبل احالتها الى

المحكمة المختصة الا اذا اجازت النيابة العامة ذلك .

ب-للمطبوعة الصحفية حق نشر محاضر جلسات المحاكم وتغطيتها ما لم تقرر المحكمة غير

ذلك حفاظاً على حقوق الفرد او الاسرة أو النظام العام او الآداب العامة .

ج- تنطبق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على مراسلي وسائل الإعلام الخارجية وتطبق عليهم

( العقوبات المنصوص عليها في الفقرة )ج( من المادة 46 ) من هذا القانون.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.