حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 41 من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998
نص المادة
يحظر على كل من المطبوعة المتخصصة ودار الدراسات والبحوث او دار قياس الرأي العام او كل
من اعتاد العمل فيها تلقي او قبول اي معونة او مساعدة او هبة مالية او تمويل من أي جهة
أردنية او غير اردنية ولايشمل ذلك تمويل المشاريع المشتركة او الدراسات او الأبحاث التي يوافق
عليها الوزير.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
