حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 9 من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998
نص المادة
أ - يشترط في مراسل المطبوعات الدورية ووسائل الاعلام الخارجية ان يكون صحفياً اردنياً واذا
لم يكن كذلك سمح له مجلس النقابة بموافقة الوزير بذلك العمل.
ب- تنظم عملية اعتماد أولئك المراسلين بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ج- يحظر على الصحفي الارتباط بعلاقة عمل مع اي جهة أجنبية الا وفقاً للنظام المنصوص عليه
في الفقرة (ب) من هذه المادة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
