عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 13 من قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- تعتبر رسالة المعلومات قد أرسلت من وقت دخولها إلى نظام

معلومات لا يخضع لسيطرة المنشئ أو الشخص أو الوسيط

الالكتروني الـذي أرسل الرسالة نيابة عنه ما لم يتفق المنشئ أو

المرسل إليه على غير ذلك.

ب- يتم تحديد وقت تسلم رسالة المعلومات على النحو التالي :-

1 - إذا كان المرسل إليه قد حدد نظام معلومات لتسلم رسائل

المعلومات فتعتبر الرسالة قد تم تسلمها عند دخولها إلى ذلك

النظام.

2 - إذا لم يحدد المرسل إليه نظام معلومات لتسلم رسائل المعلومات فيعتبر وقت تسلم

. الرسالة عند دخولها إلى أي نظام معلومات يتبع للمرسل إليه

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.