المادة 21 من قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015
قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015
نص المادة
أ- يعتبر تحويل الأموال بوسائل إلكترونية وسيلة مقبولة لإجراء
الدفع.
ب- يحدد البنك المركزي الأردني وبمقتضى نظام يصدر لهذه
الغاية ما يلي:-
1 - إجراءات عمل أنظمة الدفع الالكتروني ومتطلباتها الفنية
والتقنية ومتطلبات إصدار النقود الالكترونية وشروط التعامل بها
وتسوية النزاعات التي تنشأ بين أطراف معاملة تحويل الأموال
الكترونياً .
2 - الشروط والإجراءات والمتطلبات الفنية والتقنية للشيكات
الالكترونية ومواصفات النظام الالكتروني الواجب التطبيق
لتقديم الشيكات وعرضها وتقاصها الكترونياً .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
