حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 25 من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم (22) لسنة 1992
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم (22) لسنة 1992
نص المادة
يجوز لهيئات الاذاعة والتلفزيون الرسمية ان تعد لبرامجها وبوسائلها الخاصة تسجيلا غير دائم لاي
مصنف يرخص
لها بأن تذيعه او تعرضه على ان تقوم باتلاف جميع نسخ المصنف خلال مدة لاتتجاوز سنة واحدة
من تاريخ اعداد تلك النسخ
الا اذا وافق المؤلف على تمديد هذه المدة ، و يستثنى من ذلك نسخ المصنفات ذات الصفة
الوثائقية وان لا يتم الاحتفاظ
باكثر من نسخة واحدة من كل منها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
