حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 39 من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم (22) لسنة 1992
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم (22) لسنة 1992
نص المادة
يكون كل من مؤلف المصنف والناشر له وصاحب المطبعة التي طبع فيها والمنتج والموزع له
مسؤولا عن إيداعه، كما يكون المستورد
لأي مصنف ومن هو في حكمه مسؤولا عن أيداع المصنف الذي طبع أو نشر أو أنتج خارج المملكة
لمؤلف أردني.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
