عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 11 من قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم (11) لسنة 2022

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- لممارسة المهنة على الشخص أن يكون مسجلاً لدى الجهات المختصة وفقاً للتشريعات ذات

العلاقة، وأن تكون من ضمن غاياته ممارسة المهنة المطلوب ترخيصها.

ب - للمجلس تنظيم المهن غير المنظمة من قبل أي جهة أخرى أو المهن المسموح بمزاولتها

في المنازل والمكاتب الافتراضية والمركبات والماكنات بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية يحدد

فيها متطلباتها وإجراءات ترخيصها والعقوبات الخاصة بها.

ج- مع مراعاة ما ورد في قانون أمانة عمان والأنظمة الصادرة بمقتضاه، للمجلس تحديد ساعات

فتح المحلات واغلاقها لمهن محددة وضمن مناطق معينة، وتحديد أوقات وإجراءات استلام

البضائع وتحميلها ، بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

د - لغايات إصدار الأنظمة المشار اليها في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة، على المجلس

القيام بما يلي:-

1 - إجراء الدراسات الشاملة والمعززة ونشرها للتشاور لتحديد الآثار والكلف المترتبة على إصدار

. الأنظمة المشار اليها في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة

2 - التنسيق والعمل المشترك مع الجهات المختصة والغرف التجارية والصناعية وأي جهة ذات

. علاقة

3 - عدم فرض أي إجراءات أو متطلبات تتعارض مع أي متطلبات محددة بموجب التشريعات

. المعمول بها لدى الأمانة أو الجهة المختصة

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.