عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 18 من قانون رخص المهن رقم (28) لسنة 1999

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة

أشهر او بالعقوبتين

معاً كل من:

1 - مارس مهنة في اي محل بدون ترخيص.

2 . - غير موقع المحل الذي حددته الرخصة او غير المهنة التي صدرت بها خلافاً لأحكام هذا القانون

ب- يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بالحبس مدة اسبوعين او بكلتا العقوبتين كل من

خالف اي حكم اخر من احكام

( هذا القانون او خالف اي شرط من الشروط المشار اليها في الفقرة )ج( من المادة 4 ) من هذا

القانون.

ج- بالاضافة الى ما ورد في الفقرتين (أ و ب ) من هذه المادة يحكم باغلاق المحل الى ان

يستكمل المخالف اجراءات الترخيص

او يقوم بازالة اسباب المخالفة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.