حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 3 من قانون رخص المهن رقم (28) لسنة 1999
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون رخص المهن رقم (28) لسنة 1999
نص المادة
المادة 3 -
يتولى محاسب المالية جميع الصلاحيات المخولة لرئيس البلدية لغايات تطبيق أحكام هذا
القانون بالنسبة للأماكن التي تقع
خارج مناطق البلديات وتوزع حصيلة هذه الرخص على القرى التي ليس فيها مجالس بلدية او
قروية بقرار من مجلس الوزراء بناءً
على تنسيب الوزير.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
