عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 7 من قانون رخص المهن رقم (28) لسنة 1999

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

( عند اصدار الرخصة تستوفى عنها الرسوم بمقتضى الجدول 1 ) الملحق بهذا القانون ووفقاً

للقواعد والأسس التالية:

أ- رسم الفئة الأولى - يستوفى من المكلفين في مناطق بلديات مراكز المحافظات والألوية.

ب-رسم الفئة الثانية يستوفى من المكلفين في مناطق البلديات الاخرى والاماكن الواقعة

خارجها 0

ج-للوزير نقل أي بلدية او منطقة بلدية او أي اماكن واقعة خارجها من فئة الى اخرى ? 0

د-على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ، للوزير تقسيم البلدية الواحدة ?

الى مناطق يحددها ويحدد فئة أي منها لغايات استيفاء

الرسوم المنصوص عليهـــا في هاتين الفقرتين 0

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.