عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 18 من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- مع مراعاة أي مواعيد أخرى نص عليها هذا القانون ، يلتزم المكلف بدفع رصيد الضريبة

المستحقة قبل نهاية الشهر الرابع من الفترة التالية للفترة الضريبية.

( ب- للتوصل إلى رصيد الضريبة المستحقة يجري تقاص ما نسبته 100 ) من ضريبة الأبنية %

والأراضي داخل مناطق امانة عمان و البلديات التي يدفعها المكلف في أي سنة عن العقارات

المؤجرة التي تأتى له منها دخل من ضريبة الدخل المستحقة عليه بمقتضى أحكام هذا

القانون،على أن لا يتجاوز التقاص المسموح به مقدار الضريبة المستحقة على هذا الدخل عن

تلك السنة ومع مراعاة نسبة هذا الدخل إلى الدخل الإجمالي للمكلف.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.