المادة 21 من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014
قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014
نص المادة
لغايات هذا القانون، يعتبر المدير مدققاً ويمارس الصلاحيات التالية:-
- أ 1 - تشكيل لجنة لا تقل عن خمسة من شاغلي الوظائف القيادية في الدائرة لتعيين أي من
موظفيها الحاصلين على الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى بموافقة المدير لتدقيق الإقرارات
الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب أي مبالغ أخرى مترتبة على المكلف والقيام بأي مهام
وواجبات أخرى منوطة به وفق أحكام هذا القانون.
2 - يتم تحديد شروط وأحكام التعيين والتخصصات الجامعية اللازمة لذلك بموجب تعليمات
. يصدرها المدير لهذه الغاية
ب- تأليف لجنة من ثلاثة مدققين للقيام بأعمال التدقيق أو التقدير وللبت في أي مسائل يحيلها
المدير إليها إذا رأى أن مصلحة العمل تقتضي ذلك وتصدر اللجنة قرارها بالأكثرية ويعتبر القرار
الصادر عن اللجنة قراراً صادراً عن المدقق بمقتضى أحكام هذا القانون.
ج-اعتماد نماذج الإقرارات الضريبية والإشعارات والمذكرات وأي نماذج أخرى يراها ضرورية لتنفيذ
أحكام هذا القانون.
د-اتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات وإجراءات لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات
التنفيذية والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
