المادة 45 من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014
قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014
نص المادة
أ- يجوز لمحكمة البداية الضريبية بعد قبول الدعوى شكلاً تأجيلها باتفاق الطرفين لمرة واحده أو
أكثر لإتاحة الفرصة لحلها مصالحة على أن لا يزيد مجموع مدد التأجيل في جميع الحالات على
ستين يوماً .
ب- اذا لم يتفق الطرفان على تأجيل الدعوى لغايات المصالحة او لم يتم اجراء المصالحة خلال
المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة يقدم المدعي العام الضريبي الملف الخاص
بالقرار المطعون فيه أو صورة مصدقة عنه، ويعتبر هذا الملف عند تقديمه بينة للمدعي العام
الضريبي.
ج- يقدم المدعي خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الملف الضريبي حافظة بجميع مستنداته
وقائمة بيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير وقائمة باسماء شهوده وعناوينهم الكاملة
والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة واي بينة اخرى يجيزها
القانون .
د- بعد ختم المدعي بيناته، يقدم المدعى عليه أي بينـات لازمة للرد على بينات المدعي وذلك
خلال ثلاثين يوما من تاريخ ختم المدعي بيناته حافظة مستنداته وقائمة بالبينات الموجودة تحت
يد الغير وقائمة باسماء الشهود والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد
على حدة واي بينة اخرى يجيزها القانون.
هـ- يكون ميعاد الثلاثين يوما المنصوص عليه في كل من الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة
قابلا للتمديد حسب ما تراه المحكمة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
