حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 65 من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014
نص المادة
( أ- على المكلف دفع المبالغ المفروضة عليه بمقتضى احكام المادتين 63 ) ( و 64 ) من هذا
القانون ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه ويجوز له الاعتراض لدى الوزير خلال هذه المدة ، والذي
له تثبيت المبلغ أو تخفيضه أو إلغاؤه اذا تبين له ما يبرر ذلك .
ب- يكون قرار الوزير الصادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة قابلاً للطعن لدى
المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه وللمحكمة ان تثبت المبلغ او تعدله او تلغيه.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
