حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 72 من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014
نص المادة
يجوز للمدير أو الموظف المفوض منه أو المدقق حسب مقتضى الحال وفي اي وقت ان يصحح
من تلقاء ذاته او بناء على طلب المكلف الأخطاء الكتابية والحسابية التي تقع في القرارات
والإشعارات والمذكرات عن طريق السهو العرضي ولا تكون اجراءات التصحيح خاضعة للطعن.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
