حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 10 من قانون كاتب العدل رقم (11) لسنة 1952
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون كاتب العدل رقم (11) لسنة 1952
نص المادة
اذا طلب الى الكاتب العدل أن ينظم سنداً او يصدق او يؤشر عليه واشتبه من محتوياته او من
الظروف المتعلقة به أنه قصد
به الاحتيال ، فعليه ان يرفض تنظيمه او التصديق عليه أو التأشير وأن يبلغ الامر الى رئيس
المحكمة وعلى الرئيس ان يدعو
الفريقين لأن يحضروا أمامه ويستوضحهما ويقوم بصورة عامة بالتحقيق الذي يراه لازماً للتثبت
من صحة المعاملة وله بعد
ذلك أن يسمح بتنظيم السند او التصديق او التأشير عليه او ان يرفض ذلك.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
