المادة 28 من قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019
قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019
يتكرر عنوان المادة 283 في النسخة المرفقة، ويأتي العنوان الثاني دون نص قبل المادة 284. أُبقي هذا الموضع كما ورد في المصدر، دون إنشاء مادة مختلفة.
نص المادة
يحرم بصورة مؤقتة ما يلي :-
أ- زواج المسلم بامرأة غير كتابية.
ب- زواج المسلمة بغير المسلم.
ج- زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.
د- زوجة الغير أو معتدته.
هـ- الجمع ولو في العدة من طلاق رجعي بين امرأتين لو فرضت أي منهما
ذكراً لحرم عليه التزوج بالأخرى.
و- الجمع بين أكثر من أربع زوجات أو معتدات من طلاق رجعي.
ز- تزوج الرجل امرأة طلقت منه طلاقاً بائناً بينونة كبرى إلا بعد انقضاء
عدتها من زوج آخر دخل بها دخولاً حقيقياً في زواج صحيح.
ح- الزواج ممن لاعنها إلا إذا أكذب نفسه وتحقق القاضي من ذلك 0
يتكرر عنوان المادة 283 في النسخة المرفقة، ويأتي العنوان الثاني دون نص قبل المادة 284. أُبقي هذا الموضع كما ورد في المصدر، دون إنشاء مادة مختلفة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
