عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 8 من قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

يتكرر عنوان المادة 283 في النسخة المرفقة، ويأتي العنوان الثاني دون نص قبل المادة 284. أُبقي هذا الموضع كما ورد في المصدر، دون إنشاء مادة مختلفة.

نص المادة

أ- يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين من

المسلمين (إذا كان الزوجان مسلمين) عاقلين بالغين سامعين الإيجاب

والقبول فاهمين المقصود بهما.

ب- تجوز شهادة أصول كل من الخاطب والمخطوبة وفروع كل منهما على

عقد الزواج وكذلك شهادة أهل الكتاب على عقد زواج المسلم من كتابية .

يتكرر عنوان المادة 283 في النسخة المرفقة، ويأتي العنوان الثاني دون نص قبل المادة 284. أُبقي هذا الموضع كما ورد في المصدر، دون إنشاء مادة مختلفة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.