حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 25 من قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017
نص المادة
أ- ما لم يرد نص على عقوبة أشد في أي تشريع آخر نافذ، يعاقب كل من يخالف أي حكم من
( أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن 250 ) مائتين وخمسين دينارا
( ولا تزيد على 10000 ) عشرة الآف دينار أو بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا هاتين
العقوبتين.
ب- في حال تكرار المخالفة للمحكمة منع المزود من ممارسة النشاط موضوع المخالفة بشكل
دائم أو مؤقت.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
