عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 104 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- تدفع للموظف حقوقه المالية والتقاعدية وفقاً لأحكام هذا النظام والقوانين والأنظمة ذات

الصلة إذا انتهت أو أنهيت خدمته في أي من الحالات التالية: -

1 - عدم اللياقة الصحية.

2 . - إكمال السن القانونية لانتهاء أو إنهاء الخدمة

3 ( - التسريح من الخدمة وفقاً لأحكام المادة 143 . ) من هذا النظام

4 . - الإحالة على التقاعد او الاستيداع

5 . - انتهاء العقد أو إنهاؤه

6 . - الاستغناء عن الخدمة

7 . - الاستقالة

ب- إذا توفي الموظف أثناء وجوده في الخدمة فيعطى ورثته الشرعيون تعويضاً يعادل مجموع

المبالغ التالية :-

1 - راتبه عن الشهر الذي توفي فيه.

2 . - راتبه عن ستة أشهر أخرى

3 - راتبه عن مدة الإجازة السنوية التي كانت مستحقة له عند وفاته ولم يستعملها على أن لا يزيد

( المجموع على 60 . ) يوما

ج- لا يؤثر ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة على أي حقوق أخرى يستحقها ورثة الموظف

المتوفى أو المعالون من أفراد أسرته بما في ذلك حقوقهم التقاعدية أو حقوقهم في أي

صندوق للضمان الاجتماعي.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.